الشريف المرتضى

362

الذريعة إلى أصول الشريعة

العقلاء في القبح بين تكليف من « 1 » لا يقدر ، ومن « 2 » لا يتمكّن من العلم ، والتّبيين « 3 » وإن لم يحصل في وقت الحاجة ، فلأجل تفريط المكلّف ، وإنّما أتى به « 4 » من قبل نفسه ، والتّبيين « 5 » في إمكان المكلّف « 6 » و « 7 » إن فرّط فيه . . فصل في تأخير البيان عن وقت « 8 » الخطاب اختلف النّاس في هذه المسألة فمنهم من امتنع من تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب ، وقال بمثل ذلك في الأوامر ، وهو قول أبي عليّ وأبي هاشم وأهل الظّاهر . ومنهم « 9 » من قال بجواز تأخير بيان المجمل والعموم إلى وقت الحاجة ، وهو قول أكثر الشّافعيّة ، وبعض أصحاب أبي حنيفة . ومنهم من أجاز تأخير بيان المجمل ، ولم يجز ذلك في العموم وما جرى مجراه ، وهو قول جماعة من أصحاب الشّافعيّ وأبي الحسن الكرخيّ . ومنهم

--> ( 1 ) - ج : ما . ( 2 ) - ج : - بين . ( 3 ) - ج : التبين . ( 4 ) - ب : فيه ، ج : أوتي فيه . ( 5 ) - ب وج : التبين . ( 6 ) - ب وج : إمكانه . ( 7 ) - الف : - و . ( 8 ) - ب وج : - وقت . ( 9 ) - ب وج : فيهم .